وَالْكَفَّارَة وَإِن جَامع امْرَأَته فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل ثمَّ جَامع فِي الْفرج بعد ذَلِك أَو أصبح يَنْوِي الْإِفْطَار ثمَّ نوى الصَّوْم بعد ارْتِفَاع النَّهَار فَظن أَن ذَلِك قد أفسد عَلَيْهِ صَوْمه أَو لم يظنّ ذَلِك فَأكل أَو شرب أَو جَامع فَعَلَيهِ الْقَضَاء بِلَا كَفَّارَة وَإِن أكل نَاسِيا أَو شرب نَاسِيا أَو جَامع نَاسِيا أَو ذرعه الْقَيْء أَو قاء نَاسِيا فَظن أَن ذَلِك يفطره فَأكل بعد ذَلِك فَعَلَيهِ الْقَضَاء بِلَا كَفَّارَة وَإِن اكتحل بذور أَو احْتجم أَو قبل امْرَأَته بِشَهْوَة أَو لامسها بِشَهْوَة أَو جَامعهَا فِيمَا دون الْفرج فَلم ينزل فَظن أَن ذَلِك يفطره فَأفْطر مُتَعَمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة فَإِن استفتى فَقِيها أَو تَأَول فِيهِ حَدِيثا أَنه قد فطره فَعَلَيهِ الْقَضَاء بِلَا الْكَفَّارَة وَإِن هُوَ اغتاب إنْسَانا أَو قذف مُحصنَة فَظن أَن ذَلِك قد فطره أَو استفتى فِيهِ فَقِيها أَو تَأَول فِيهِ حَدِيثا ثمَّ أفطر بعد ذَلِك فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة لِأَن الحَدِيث فِيهِ مُحْتَمل للتأويل إِذْ قيل قد أفطر على مَا حرم الله وَإِذ قيل