وَهُوَ يقدر على رميه وَهُوَ ذَاكر لصومه فَعَلَيهِ الْقَضَاء
وَقَالَ الْحسن بن أبي مَالك عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة قَالَ إِذا ذرعه الْقَيْء أَو استقاء فَخرج ملْء الْفَم أَو أَكثر ثمَّ رَجَعَ إِلَى حلقه وَهُوَ ذَاكر لصيامه مثل الحمصة وَهُوَ الْقدر الَّذِي يفْطر من الْأكل فطره ذَلِك وَسَوَاء ارتجع ذَلِك أَو غَلبه وَإِن كَانَ الَّذِي خرج من جَوْفه إِلَى فَمه أقل من ملْء الْفَم لم يفطره مَا ارتجع مِنْهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَن أبي يُوسُف قَالَ وسمعته يَقُول غير هَذَا القَوْل يَقُول إِذا كَانَ الْقَيْء أقل من ملْء الْفَم فارتجعه مُتَعَمدا فطره وَإِن غَلبه لم يفطره
الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة وَإِذا كَانَ بَين أَسْنَانه لحم فتلمظه فَدخل حلقه أَو اجْتمع من رِيقه على لِسَانه فَدخل حلقه فَهُوَ على صِيَامه
قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أفطر الرجل فِي شهر رَمَضَان نَهَارا وَهُوَ حَاضر مُتَعَمدا فَأكل طَعَاما أَو شرب شرابًا أَو جَامع امْرَأَة فِي الْفرج أَو بعث لَهُ وجور فاتجر بِهِ أَو دَوَاء فَأَخذه وَهُوَ ذَاكر لصومه فَعَلَيهِ الْقَضَاء