من الْمَسَاجِد بعد الْمَسْجِد الْحَرَام وَمَسْجِد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا مَا كَانَ مثله من مَسَاجِد الْجَمَاعَة مَا خلا هذَيْن المسجدين
وَإِذا جعل الرجل لله على نَفسه الِاعْتِكَاف ثمَّ رَجَعَ عَن الْإِسْلَام ثمَّ أسلم فَلَيْسَ عَلَيْهِ اعْتِكَاف هدم الشّرك الِاعْتِكَاف
وَإِذا جعل العَبْد على نَفسه الِاعْتِكَاف أَو الْأمة فمولاه أَن يمنعهُ ذَلِك فَإِذا أعتقا كَانَ عَلَيْهِمَا أَن يقضيا الِاعْتِكَاف الَّذِي كَانَا أوجبا على أَنفسهمَا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة إِذا جعلت على نَفسهَا الِاعْتِكَاف فلزوجها أَن يمْنَعهَا وَأما أم الْوَلَد والمدبرة فهما بِمَنْزِلَة العَبْد فِي ذَلِك فَأَما الْمكَاتب فَإِذا جعل على نَفسه اعتكافا مَعْلُوما كَانَ عَلَيْهِ أَن يعتكفه لِأَن الْمولى لَا يَسْتَطِيع أَن يحول بَينه وَبَين ذَلِك وَكَذَلِكَ العَبْد الَّذِي قد أعتق بعضه وَهُوَ يسْعَى فِي نصف قِيمَته
وَإِذا أكل الْمُعْتَكف نَاسِيا بِالنَّهَارِ فصومه تَامّ ويمضي على اعْتِكَافه