وضوءه قلت لم لَا ينْقض وضوءه كَمَا أَنه لَو خرج من ذكره بَوْل نقض وضوءه قَالَ لِأَن مَا خرج من الذّكر حدث وَمَا خرج من الْجرْح لَيْسَ بِحَدَث إِلَّا أَن يسيل
قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ ثمَّ خرج من دبره دَابَّة قَالَ هَذَا قد نقض وضوءه وَعَلِيهِ أَن يُعِيد الْوضُوء والصلوات
قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ ثمَّ سقط من جرحه لحم أَو دَابَّة خرجت من جرحه هَل ينْقض ذَلِك وضوءه قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ ثمَّ قشر من جرحه الْجلد هَل ينْقض ذَلِك وضوءه قَالَ لَا قلت فَإِن كَانَ فِيهِ مَاء فَسَالَ قَالَ هَذَا ينْقض الْوضُوء قلت فَمَا فرق بَين الدَّابَّة إِذا خرجت من الدبر وَإِذا خرجت من الْجرْح قَالَ لِأَنَّهَا إِذا خرجت من الدبر فَهُوَ حدث وَإِذا خرجت من الْجرْح فَلَيْسَ بِحَدَث
قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ ثمَّ رعف وَهُوَ قَلِيل لَا يسيل قَالَ لَا ينْقض وضوءه قلت من أَيْن اخْتلف الدَّم إِذا خرج من الْأنف