أَو غسله هَل يجب عَلَيْهِ الْغسْل أَو ينْتَقض وضوؤه قَالَ لَا إِلَّا أَن يُصِيب يَده أَو سَائِر جسده شَيْء فيغسله قلت لم لَا يجب عَلَيْهِ الْوضُوء وَقد مس مَيتا قَالَ لِأَن مس الْمَيِّت لَيْسَ بِحَدَث يُوجب عَلَيْهِ الْوضُوء أَلا ترى لَو أَن رجلا تَوَضَّأ ثمَّ مس كَلْبا أَو خنزيرا أَو جيفة لم ينْقض وضوءه وَهَذَا نجس فالمسلم الْمَيِّت أظهر وأنظف من هَذَا
قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ ثمَّ احْتجم قَالَ قد نقض ذَلِك وضوءه قلت فَهَل يجب عَلَيْهِ الْغسْل قَالَ لَا وَلَكِن يجب عَلَيْهِ أَن يغسل مَوضِع المحجمة قلت فَإِن تَوَضَّأ وَلم يغسل مَوضِع المحجمة وَصلى فِيهِ أَيَّامًا قَالَ إِن كَانَ مَوضِع المحجمة قدر الدِّرْهَم أَو أقل من قدر الدِّرْهَم فَإِن صلَاته تَامَّة إِلَّا أَنه قد أَسَاءَ وَإِن كَانَ مَوضِع المحجمة أَكثر من قدر الدِّرْهَم غسله وَأعَاد مَا صلى قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ ثمَّ خرج من ذكره بَوْل هَل يجب عَلَيْهِ الْوضُوء قَالَ نعم قلت فَإِن قلس أقل من ملْء فِيهِ قَالَ لَا يجب عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْوضُوء قلت من أَيْن اخْتلف القلس وَالْبَوْل قَالَ لَيْسَ الْفَم وَالذكر والدبر سَوَاء أَلا ترى أَنه لَو خرج من دبره ريح أعَاد الْوضُوء وَلَو تجشأ لم يكن عَلَيْهِ الْوضُوء قلت فَإِن خرج من جرحه دم وَلم يسل قَالَ لَا ينْقض ذَلِك