الطُّهْر الَّذِي كَانَ يكون إِلَّا أَن ذَلِك إِن كَانَ تقدم عَن أول الشَّهْر أَو آخِره أَو وَسطه فَلَا تبالي وَلَو علمنَا أَن طهرهَا بَين الحيضتين عشرُون لَيْلَة ثمَّ انْقَطع الدَّم زَمَانا ثمَّ عاودها كَانَ طهرهَا عشْرين لَيْلَة بَين الحيضتين كَمَا كَانَ يكون وَكَانَ حَيْضهَا مثل مَا كَانَ يكون وَإِن كَانَ قد تقدم عَن وقته أَو تَأَخّر فَإِن هِيَ نسيت أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيمَا مضى وَقد مد بهَا الدَّم وَكَانَت فِيمَا مضى تحيض فِي كل شهر مرّة وَلَا تَدْرِي كم كَانَ أَيَّام حَيْضهَا فَإِنَّهَا تدع الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام من أول مَا رَأَتْ الدَّم ثمَّ تَغْتَسِل بعد ذَلِك لكل صَلَاة وَتصلي حَتَّى كَمَال الْعشْر ثمَّ تتوضأ لكل صَلَاة وَتصلي حَتَّى ترجع الْأَيَّام الثَّلَاثَة الَّتِي كَانَت تركت فِيهَا الصَّلَاة فتصنع مثل ذَلِك
-
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي امْرَأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ طهرت ثَمَانِيَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ طهرت فَإِن فِي هَذَا قَوْلَيْنِ أما أَحدهمَا فَإِن هَذَا حيض وَهُوَ الَّذِي روى من قَول أبي حنيفَة الأول وَالْقَوْل الآخر إِن هَذَا لَيْسَ بحيض وَهُوَ أحسن الْقَوْلَيْنِ عِنْد مُحَمَّد بن الْحسن