وَإِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض فرأت الدَّم أول مَا رَأَتْهُ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع عَنْهَا سَبْعَة أَيَّام كَمَال الْعشْرَة ثمَّ رَأَتْهُ الْيَوْم الْحَادِي عشر ثمَّ انْقَطع فَإِن أَبَا يُوسُف قَالَ فِي هَذِه الثَّلَاثَة الأول والسبعة الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر حيض كُله وَالْيَوْم الْحَادِي عشر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم اسْتِحَاضَة وَأما فِي قَول مُحَمَّد فالثلاث الأول الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة كُله لِأَن الدَّم الَّذِي رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر دم اسْتِحَاضَة فَلَا يَجْعَل تِلْكَ السَّبْعَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر حيضا وَلَو كَانَت الْمَرْأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ أَرْبَعَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع خَمْسَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع فَإِن قَول أبي يُوسُف إِن الْأَيَّام الأول والخمسة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر وَالْيَوْم الْعَاشِر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم حيض كُله وَالْيَوْم الْحَادِي عشر الَّذِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم اسْتِحَاضَة تَصُوم فِيهِ وَتصلي ويأتيها زَوجهَا فَكَذَلِك قَول مُحَمَّد فِي هَذَا أَيْضا لِأَن الْيَوْم الْعَاشِر رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَكَانَ ذَلِك الدَّم حيضا فَيصير الطُّهْر الَّذِي قبله حيضا
-
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن إِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض ثمَّ