أول الدَّم حيضا وَآخره اسْتِحَاضَة أَو أَوله لَيْسَ بحيض وَآخره لَيْسَ بحيض لم يكن بَينهمَا حيض أبدا وَكَذَلِكَ إِن كَانَ أَوله لَيْسَ بحيض وَآخره حيضا لم تكن تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي لم تَرَ فِيهَا الدَّم حيضا
وَإِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض فرأت الدَّم يَوْمًا وَاحِدًا ثمَّ انْقَطع ثَمَانِيَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع فَإِن قِيَاس قَول أبي يُوسُف فِي ذَلِك أَن الْيَوْم الأول وَالثَّمَانِيَة الطُّهْر وَالْيَوْم الْعَاشِر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم حيض كُله واليومان الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم فَهِيَ فيهمَا مُسْتَحَاضَة وَقَالَ مُحَمَّد الْأَيَّام الثَّلَاثَة الْأَوَاخِر حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَإِن كَانَت أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم تِسْعَة أَيَّام كَمَال الْعشْرَة ثمَّ رَأَتْ الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام مُسْتَقْبلَة ثمَّ انْقَطع فَإِن قِيَاس قَول أبي يُوسُف فِي ذَلِك أَن الْيَوْم الأول الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم والتسعة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر حيض كُله وَالثَّلَاثَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم اسْتِحَاضَة تَغْتَسِل عِنْد مُضِيّ الْعشْرَة وتتوضأ لكل وَقت وتصلى وَأما فِي قَول مُحَمَّد فَإِن الْأَيَّام الثَّلَاثَة الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم أخيرا هِيَ الْحيض تدع فِيهَا الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالْيَوْم الأول الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم اسْتِحَاضَة تَصُوم فِيهِ وَتصلي ويأتيها زَوجهَا