الطُّهْر أَكثر من الدمين جَمِيعًا فَهَذَا لَيْسَ بحيض وَلَو كَانَ الدمَان أَكثر مِمَّا بَينهمَا من الطُّهْر أَو مثله كَانَ ذَلِك حيضا كُله لِأَن الْمَرْأَة الْحَائِض لَا ترى الدَّم سَائِلًا أبدا يَنْقَطِع الدَّم يَوْمًا وتراه يَوْمًا وَيَنْقَطِع يَوْمَيْنِ وتراه يَوْمَيْنِ وَيَنْقَطِع ثَلَاثَة أَيَّام وتراه بعد ذَلِك فَذَلِك دم وَاحِد وَإِن كَانَ بَين ذَلِك أَيَّام لَا ترى فِيهَا دَمًا إِذا كَانَ الدمَان أَكثر مِمَّا بَينهمَا من الطُّهْر أَو مثله
وَأَقل مَا يكون الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها لَا ينقص من ذَلِك شَيْئا وَأكْثر الْحيض عشرَة أَيَّام ولياليها لَا يزِيد على ذَلِك شَيْئا فَإِن رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم يَوْمَيْنِ وثلثي يَوْم ثمَّ انْقَطع ذَلِك لم يكن ذَلِك حيضا حَتَّى يكون مَا بَين أول الدَّم وَآخره ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها لَا ينقص من ذَلِك شَيْء أَلا ترى أَن الدَّم لَو زَاد على عشرَة أَيَّام ولياليها سَاعَة كَانَت تِلْكَ السَّاعَة