//
-
قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن الْحسن يَقُول إِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض فرأت الدَّم أول مَا رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثَمَانِيَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم يَوْمًا وَهُوَ تَمام الْعشْرَة ثمَّ انْقَطع فَهَذَا فِي قَول أبي يُوسُف حيض كُله وَقَالَ مُحَمَّد لَا يكون هَذَا حيضا لِأَن مَا بَين الدمين من