وَلَكِن الرَّاهِن ضَامِن لقيمة العَبْد الرَّهْن يكون رهنا مَكَان العَبْد فِي يَدي الْمُرْتَهن الأول حَتَّى يُوفيه حَقه
13 - وَلَو كَانَ قبض الرَّاهِن بِغَيْر إِذن الْمُرْتَهن ثمَّ أحدث فِيهِ الرَّاهِن بعض مَا ذكرنَا ثمَّ وجد الْمُرْتَهن المَال الَّذِي قبض أَو بعضه على مَا ذكرنَا كَانَ للْمُرْتَهن أَن يرد ذَلِك كُله حَتَّى يُعِيدهُ رهنا على حَاله
14 - وَإِذا اشْترى الرجل عبدا بِأَلف دِرْهَم فَلم يقبضهُ حَتَّى وكل رجلا يقبضهُ فَقَبضهُ الْوَكِيل بِغَيْر إِذن البَائِع وَلم ينْتَقد البَائِع ثمَّ إِن العَبْد هلك فِي يَدي الْوَكِيل فَللْبَائِع أَن يضمن الْوَكِيل قيمَة العَبْد فَيكون فِي يَدَيْهِ حَتَّى يُعْطِيهِ المُشْتَرِي الثّمن
فَإِذا أعطَاهُ المُشْتَرِي الثّمن رجعت الْقيمَة إِلَى الْوَكِيل
وَلَو تويت الْقيمَة عِنْد البَائِع لم يكن للْبَائِع فِي الْقيمَة ضَمَان وَاتبع الْوَكِيل المُشْتَرِي بِالْقيمَةِ لِأَنَّهُ أمره يقبض العَبْد
15 - وَلَو كَانَ المُشْتَرِي هُوَ الَّذِي قبض العَبْد بِغَيْر أَمر البَائِع فَمَاتَ فِي يَدَيْهِ لم يكن على المُشْتَرِي ضَمَان فِي الْقيمَة إِنَّمَا عَلَيْهِ الثّمن