وَلَا يشبه الفقء قبل الْولادَة الفق بعْدهَا لِأَنَّهُ إِذا فَقَأَ الْعين قبل الْولادَة بطلت حصَّتهَا من الثّمن فَلَا تعود فِيهِ أبدا وَإِذا كَانَ الفق بعد الْولادَة فَالْوَلَد يذهب من الثّمن بِحِسَاب ذَلِك

وَلَا يشبه البيع فِي هَذَا الرَّهْن لِأَن البيع قد بَطل فِيهِ بعض الثّمن فَكَأَنَّهُ اشْترى شَيْئا فَمَاتَ فَبَطل عَنهُ وَبَطل البيع فِيهِ وَفِي الرَّهْن إِنَّمَا ذهب من مَال الرَّاهِن خَمْسمِائَة فَبَطل حصَّتهَا من الدّين فان كَانَت ولدت ولدا يُسَاوِي ألفا بعد ذَلِك أَو قبله فَهُوَ سَوَاء وَيبْطل من الدّين مِقْدَار خَمْسمِائَة فِي قيمَة الْأُم وَقِيمَة وَلَدهَا يَوْم يقبض

7 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة بِأَلف دِرْهَم وَهِي تَسَاوِي ألف دِرْهَم بَيْضَاء إِحْدَى الْعَينَيْنِ ففقأ البَائِع الْعين الْبَاقِيَة فَصَارَت تَسَاوِي مِائَتي دِرْهَم فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا بِمِائَتي دِرْهَم وَإِن شَاءَ تَركهَا

فان لم يخترها وَلم يَأْخُذهَا حَتَّى ذهب بَيَاض عينهَا الأولى فَصَارَت تَسَاوِي ألفا فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا بِمِائَتي دِرْهَم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015