5 - وَإِذا اشْترى الرجل من الرجل جَارِيَة بِأَلف دِرْهَم قيمتهَا ألف دِرْهَم وَإِحْدَى عينيها بَيْضَاء فَذهب الْبيَاض فَصَارَت تَسَاوِي أَلفَيْنِ ثمَّ إِن عبدا لرجل أَجْنَبِي ضرب تِلْكَ الْعين فَعَاد الْبيَاض كَمَا كَانَ فَإِن مولى العَبْد يُخَيّر فَإِن شَاءَ دفع العَبْد وَإِن شَاءَ فدى بِأَلف دِرْهَم بارش الْعين فَإِن دفع العَبْد وَقِيمَته خَمْسمِائَة فَأَخذهُمَا المُشْتَرِي جَمِيعًا بِجَمِيعِ الثّمن ثمَّ إِنَّه وجد بِالْعَبدِ عَيْبا فَإِنَّهُ يردهُ بِثلث الثّمن لِأَن قِيمَته خَمْسمِائَة يَوْم قَبضه المُشْتَرِي وَقِيمَة الْجَارِيَة يَوْم وَقع عَلَيْهَا البيع ألف دِرْهَم فَإِنَّهُ يقسم الثّمن على قيمَة ذَلِك

وَإِن كَانَ المُشْتَرِي إِنَّمَا وجد الْعَيْب بالجارية ردهَا بِثُلثي الثّمن

فَإِن كَانَ المُشْتَرِي لم يقبض العَبْد حَتَّى زَاد فِي يَدي البَائِع فَصَارَ يُسَاوِي ألف دِرْهَم فقبضهما المُشْتَرِي ثمَّ وجد بِأَحَدِهِمَا عَيْبا فَإِنَّهُ يردهُ بِنصْف الثّمن

6 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة بِأَلف تَسَاوِي ألفا ففقأ البَائِع عينيها ثمَّ إِنَّهَا ولدت بعد الفقء ولدا يُسَاوِي ألفا فَإِن المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أخذهما بِنصْف الثّمن وَإِن شَاءَ تَركهمَا

فَإِن كَانَ الفق بعد الْولادَة فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أخذهما بِثَلَاثَة أَربَاع الثّمن وَإِن شَاءَ تَركهمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015