وَلَو كَانَ المُشْتَرِي بَاعه وَقَبضه الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بعد مَا أحدث المُشْتَرِي فِيهِ فَإِن مَا أحدث فِيهِ كَانَ بَيْعه جَائِزا لِأَنَّهُ قبض وَإِذا بَاعَ عبدا قد قَبضه فَهُوَ جَائِز
16 - وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا اشْترى الرجل من الرجل جَارِيَة فَلم يقبضهَا المُشْتَرِي حَتَّى زَوجهَا رجلا فَالنِّكَاح جَائِز فَإِن مَاتَت قبل أَن يقبضهَا المُشْتَرِي مَاتَت من مَال البَائِع وَلم يكن هَذَا من المُشْتَرِي قبضا
وَكَانَ يَنْبَغِي فِي الْقيَاس أَن يكون هَذَا قبضا لِأَنَّهُ عيب دخل الْجَارِيَة أَلا ترى أَنَّهَا ترد مِنْهُ وَلَكِن أَبَا حنيفَة قَالَ أستحسن أَلا أجعله قبضا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْب حدث فِي بدنهَا
وَكَانَ أَبُو حنيفَة يَقُول إِن وَطئهَا الزَّوْج ثمَّ مَاتَت بعد ذَلِك مَاتَت من مَال المُشْتَرِي وَصَارَ على المُشْتَرِي جَمِيع الثّمن نَقصهَا وَطْء الزَّوْج أَو لم ينقصها