قد مَاتَ من فعل مَوْلَاهُ

14 - وَإِذا اشْترى الرجل عبدا من رجل فَلم ينْقد الثّمن حَتَّى قَبضه بِغَيْر أَمر البَائِع فَقطع البَائِع يَده فِي يَد المُشْتَرِي وَلم يَأْخُذهُ حَتَّى مَاتَ العَبْد من قطع الْيَد فِي يَد المُشْتَرِي أَو من غير ذَلِك فَإِن كَانَ مَاتَ من قطع الْيَد فقد بَطل البيع وَلَا ضَمَان على المُشْتَرِي فِي العَبْد وَلَا فِي ثمنه لِأَن البَائِع حِين قطع يَده فِي يَد المُشْتَرِي ثمَّ مَاتَ من ذَلِك فَكَأَن البَائِع أَخذه من المُشْتَرِي فَمَاتَ فِي يَدَيْهِ

فَإِن كَانَ العَبْد قد مَاتَ من غير قطع البَائِع بَطل عَن المُشْتَرِي نصف الثّمن بِقطع البَائِع يَده وَوَجَب على المُشْتَرِي نصف الثّمن بِمَوْت العَبْد فِي يَدَيْهِ

15 - وَإِذا اشْترى الرجل من الرجل عبدا بِأَلف دِرْهَم فَلم ينقده الثّمن حَتَّى أحدث المُشْتَرِي فِيهِ عَيْبا ينقصهُ من الثّمن شَيْئا فَلم يمنعهُ البَائِع العَبْد بعد ذَلِك حَتَّى مَاتَ العَبْد من غير مَا أحدث المُشْتَرِي فَإِن أَبَا حنيفَة كَانَ يَقُول هَذَا قبض من المُشْتَرِي لجَمِيع العَبْد وَعَلِيهِ جَمِيع الثّمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015