وَإِذا مَاتَ عَنْهَا الزَّوْج فعلَيْهَا شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام فَإِذا مضى ذَلِك فَلَا بَأْس أَن يَطَأهَا الْمولى

وَإِذا اشْتَرَاهَا الْمولى وَهِي فِي عدَّة من الزَّوْج من طَلَاق أَو موت فقبضها فمضت الْعدة فَلَا بَأْس بِأَن يَطَأهَا الْمولى

29 - وَإِذا اشْترى الرجل أُخْتَيْنِ فَنظر إِلَى فرجهما جَمِيعًا لشَهْوَة أَو قبلهمَا جَمِيعًا لشَهْوَة فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يطَأ وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يملك فرج إِحْدَاهمَا عَلَيْهِ غَيره بِملك أَو نِكَاح أَو وَجه من وُجُوه الْملك

وَالنَّظَر إِلَى الْفرج من شَهْوَة والقبلة بِمَنْزِلَة الْجِمَاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015