26 - وَإِذا اشْترى الرجل أُخْت البَائِع من الرضَاعَة أَو جَارِيَة كَانَت عَلَيْهِ حَرَامًا فَعَلَيهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة
كَمَا أَنه لَو اشْتَرَاهَا من امْرَأَة كَانَ عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة
27 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة من رجل فَلم يقبضهَا الرجل حَتَّى ردهَا من عيب أَو من غير عيب وَمن خِيَار فَلَيْسَ على البَائِع أَن يَسْتَبْرِئهَا لِأَن المُشْتَرِي لم يكن قبض
28 - وَإِذا اشْترى الرجل أمة لَهَا زوج لم يدْخل بهَا وَقَبضهَا المُشْتَرِي ثمَّ طَلقهَا الزَّوْج أَو مَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة فِي الطَّلَاق وللمولى أَن يَطَأهَا
فَإِن كَانَ مَوْلَاهَا الأول وَطئهَا قبل أَن يُزَوّجهَا وَلم تَحض من يَوْم وَطئهَا حَيْضَة فَإِنِّي أحب للْمُشْتَرِي أَن لَا يَطَأهَا تحيض حَيْضَة أستحسن ذَلِك وأدع الْقيَاس فِيهِ