وَكَذَلِكَ لَو أعْتقهُ على خَادِم فقبضها مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة

38 - وَلَو ارْتَدَّت خَادِم لرجل عَن الْإِسْلَام فاستتيبت فتابت لم يكن عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا لِأَنَّهَا لم تخرج من ملكه وَإِن كَانَ فرجهَا قد حرم عَلَيْهِ حِين ارْتَدَّت فَإِن حُرْمَة هَذَا كَحُرْمَةِ الْحيض

39 - وَإِذا اشْترى الرجل أمة لَهَا زوج لم يدْخل بهَا فَطلقهَا زَوجهَا قبل أَن يقبضهَا المُشْتَرِي ثمَّ قبضهَا المُشْتَرِي فعلى المُشْتَرِي أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة قبل أَن يَطَأهَا

فَإِن لم يطلقهَا زَوجهَا حَتَّى قبضهَا مِنْهُ المُشْتَرِي ثمَّ طَلقهَا قبل أَن تحيض فَلَا بَأْس بِأَن يَطَأهَا المُشْتَرِي قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا لِأَنَّهُ قبضهَا وَلَا اسْتِبْرَاء عَلَيْهِ فِيهَا

فَإِن قبضهَا المُشْتَرِي ثمَّ زَوجهَا فَمَاتَ عَنْهَا زَوجهَا فأعتدت بشهرين وَخَمْسَة أَيَّام قبل أَن تحيض فَلَا بَأْس بِأَن يَطَأهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015