وَكَذَلِكَ أم ولد الرجل أَو مدبرته إِذا أَرَادَ أَن يُزَوّجهَا

34 - وَإِذا زنت أمة لرجل فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عدَّة وَلَا اسْتِبْرَاء

فَإِن حملت من الزِّنَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقربهَا حَتَّى تضع لِأَن مَا فِي بَطنهَا ولد من غَيره

35 - وَإِذا كَانَت الْأمة بَين رجلَيْنِ فَبَاعَهَا أَحدهمَا كلهَا ثمَّ سلم الآخر البيع بعد مَا قبض المُشْتَرِي وَبعد مَا حَاضَت حَيْضَة فَإِن على المُشْتَرِي أَن يَسْتَبْرِئهَا بعد مَا أجَاز البيع كُله لِأَن فرجهَا لَا يحل لَهُ وَلَا يملك الرَّقَبَة إِلَّا بعد مَا أجَاز هَذَا البيع

وَكَذَلِكَ لَو بَاعَ أمة لرجل وَقَبضهَا المُشْتَرِي وحاضت عِنْده حَيْضَة ثمَّ أجَاز الْمولى البيع كَانَ عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة بعد مَا أجَاز الْمولى البيع لِأَن الْملك إِنَّمَا وَقع الْيَوْم وَإِنَّمَا حل فرجهَا الْيَوْم حِين أجَاز البيع

36 - وَلَو خلع الرجل امْرَأَته على أمة لَهَا فقبضها كَانَ عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة

37 - وَلَو كَاتب عبدا لَهُ على أمة بِغَيْر عينهَا ثمَّ قبضهَا كَانَ عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015