فَإِن كَانَ على العَبْد دين يُحِيط بِرَقَبَتِهِ وَبِمَا فِي يَدَيْهِ فَهُوَ فِي الْقيَاس سَوَاء من قبل أَنه لم يكن يملكهَا غَيره وَلَكِن ادْع الْقيَاس وَاجعَل عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَأما فِي قِيَاس قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَلَا اسْتِبْرَاء على مولى العَبْد إِذا كَانَت قد حَاضَت عِنْد العَبْد مُنْذُ اشْتَرَاهَا حَيْضَة لِأَن الْمولى يملكهَا وَإِن كَانَ على عَبده دين

26 - وَإِذا وهب الرجل أمة لرجل وَقَبضهَا الْمَوْهُوب ثمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِب وَقَبضهَا فَلَا يقربهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة

27 - وَإِذا ورث الرجل أمة أَو أوصى بهَا لَهُ أَو دفعت اليه بِجِنَايَة أَو بدين كَانَ لَهُ فِي عُنُقهَا فَلَا يقربهَا حَتَّى تحيض حَيْضَة

28 - وَإِذا أسر الْعَدو أمة لرجل ثمَّ أَصَابَهَا مَعَ رجل قد اشْتَرَاهَا أَو فِي الْمغنم بعد الْقِسْمَة فَأَخذهَا بِالْقيمَةِ أَو بِالثّمن فَلَيْسَ لَهُ أَن يقربهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015