حَتَّى تَعْتَد وتنقضي عدتهَا

وَلَو لم يدْخل بهَا الزَّوْج حَتَّى طَلقهَا كَانَ للْمولى أَن يقربهَا بعد مَا يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة

وَلَو تزوجت بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا وأخبرت الزَّوْج أَنَّهَا حرَّة أَو لم تخبره وَفرق بَينهمَا قبل الدُّخُول بهَا فَلَيْسَ على الْمولى أَن يَسْتَبْرِئهَا فَإِن فرق بَينهمَا بعد الدُّخُول فَلَيْسَ للْمولى أَن يقربهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا

24 - وَإِذا وطئ الرجل الْجَارِيَة لبَعض وَلَده فَلم تعلق مِنْهُ ثمَّ بدا لَهُ فاشتراها من وَلَده ذَلِك فَعَلَيهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة

وَكَذَلِكَ الْوَلَد إِذا اشْترى من أمه أَو من أَبِيه

وَكَذَلِكَ إِن اشْترى من مكَاتبه فَعَلَيهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة

25 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة من عبد لَهُ تَاجر فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا لِأَنَّهَا أمته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015