20 - وَلَا يَنْبَغِي أَن يفرق بَينهم بِهِبَة أَو صَدَقَة وَلَا وَصِيَّة وَلَا يَبِيع أحدا مِنْهُم لِابْنِ لَهُ وَهُوَ صَغِير فِي عِيَاله لِأَن هَذَا تَفْرِيق كُله

21 - وَإِذا دخل الرجل الْحَرْبِيّ بغلامين أَخَوَيْنِ صغيرين دَار الْإِسْلَام بِأَمَان فَأَرَادَ بيع أَحدهمَا فَلَا بَأْس بِشِرَائِهِ وَإِن كَانَ يفرق بَينهمَا لِأَنِّي لَو لم أشتره مِنْهُ أَعَادَهُ فَادْخُلْهُ دَار الْحَرْب فَصَارَ حَرْبِيّا

وَلكنه لَو اشْترى أَخَوَيْنِ فِي دَار الْإِسْلَام كرهت لمُسلم لِأَن يَشْتَرِي أَحدهمَا وأجبره السُّلْطَان على بيعهمَا جَمِيعًا لِأَنَّهُ اشتراهما فِي دَار الْإِسْلَام من أهل الْإِسْلَام وَكَذَلِكَ لَو اشتراهما من أهل الذِّمَّة

وَلَو اشتراهما فِي دَار الْإِسْلَام من حَرْبِيّ مستأمن لم يجْبر على بيعهمَا وللمسلم أَن يَشْتَرِي أَحدهمَا دون الآخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015