وَلَو أَن الْمُسلم حَيْثُ صَار الْعصير خمرًا خَاصم فِيهَا أبطل القَاضِي البيع فَإِن صَارَت خلا بعد ذَلِك فَلَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا من قبل أَن القَاضِي قد نقض البيع
25 - وَإِذا أقْرض النَّصْرَانِي من النَّصْرَانِي خمرًا ثمَّ أسلم الْمقْرض فَلَا شَيْء لَهُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَو أسلما جَمِيعًا لِأَنَّهَا الْخمر بِعَينهَا
وَلَو لم يسلم الْمقْرض وَأسلم الْمُسْتَقْرض فَأَيّهمَا مَا أسلم فَلَا شَيْء لَهُ على الْمُسْتَقْرض وَهَذَا قَول أبي يُوسُف رَوَاهُ عَن أبي حنيفَة
وفيهَا قَول آخر قَول مُحَمَّد فَإِن أسلم الْمُسْتَقْرض أَو أسلما جَمِيعًا إِلَّا أَن الْمُسْتَقْرض لَو بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ فقيمتها دين عَلَيْهِ لِأَنَّهَا قد كَانَت لَازِمَة لَهُ فَلَا يقدر على إِبْطَالهَا عَنهُ وَهَذَا قَول زفر وعافية الَّذِي روى عَن أبي حنيفَة