أَحدهمَا قبل أَن قبض الثّمن كَانَ الثّمن دينا على المُشْتَرِي لِأَنَّهُ مَاله ويخلل الْخمر إِن كَانَ هُوَ الْمُسلم

23 - وَإِذا أسلم النَّصْرَانِي إِلَى النَّصْرَانِي فِي خمر ثمَّ أسلما جَمِيعًا أَو أسلم أَحدهمَا فَالْبيع بَاطِل وَيرد رَأس مَاله

وَكَذَلِكَ إِذا اشْترى مِنْهُ خنزيرا فَأسلم قبل أَن يقبض فَالْبيع بَاطِل فَاسد لَا يجوز وَيرد عَلَيْهِ مَا قبض من الثّمن

24 - وَإِذا اشْترى الْمُسلم من الْمُسلم عصيرا ثمَّ صَار خمرًا قبل أَن يقبضهُ فَالْبيع فَاسد لَا يجوز فَإِن صَارَت الْخمر خلا قبل أَن يترافعا إِلَى السُّلْطَان فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه وَإِن شَاءَ أَخذ الثّمن إِن كَانَ أعطَاهُ لِأَن أصل الشِّرَاء كَانَ عصيرا حَلَالا

وَكَذَلِكَ النَّصْرَانِي يَشْتَرِي من النَّصْرَانِي خمرًا ثمَّ صَارَت خلا قبل أَن يقبض ثمَّ أسلما فَإِن شَاءَ المُشْتَرِي أَخذهَا وَأعْطى الثّمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015