وَأما الِاسْتِحْسَان فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَن يكون القَوْل هَهُنَا قَول الْمَطْلُوب مَعَ يَمِينه إِلَّا أَن يقوم للطَّالِب بَيِّنَة وبالقياس نَأْخُذ
94 - وَإِذا اخْتلفَا فِي السّلم بِعَيْنِه أَو فِي رَأس المَال وَلم يقبض رَأس المَال وَلم يَتَفَرَّقَا فَقَالَ الْمُسلم إِلَيْهِ أسلمت إِلَى هَذِه الْجَارِيَة فِي مائَة مختوم حِنْطَة وَقَالَ رب السّلم بل أسلمت إِلَيْك هَذَا العَبْد فِي مِائَتي مختوم حِنْطَة وَلَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة فَإِنَّهُ يحلف كل وَاحِد مِنْهُمَا على دَعْوَى صَاحبه ثمَّ يترادان السّلم وَأيهمَا نكل عَن الْيَمين لزمَه دَعْوَى صَاحبه قبله
وَإِن قَامَت لَهما بَيِّنَة لَزِمته الْجَارِيَة بِمِائَة مختوم حِنْطَة وَلَزِمَه العَبْد بِمِائَتي مختوم حِنْطَة
95 - وَلَا بَأْس بِأَن يسلم الْحَيَوَان فِي كل مَا يُكَال أَو يُوزن ويذرع من الثِّيَاب إِلَى أجل مَعْلُوم أَلا ترى أَنه لَا بَأْس بِبيع الْحَيَوَان بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير إِلَى أجل مَعْلُوم
وَكَذَلِكَ لَو أسلمت جَارِيَة فِي عشرَة أكرار حِنْطَة وشعير
96 - وَلَو أسلمت فِيهَا عبدا أَو دَابَّة أَو ثوبا كَانَ ذَلِك جَائِزا وَلَا يَضرك أَن لَا يُسمى رَأس مَال الْحِنْطَة من ذَلِك وَلَا رَأس مَال الشّعير
97 - وَلَو أسلمت ثوبا فِي عشرَة أكرار حِنْطَة وشعير وَلم يسم رَأس 30