90 - وَلَا بَأْس بالسلم فِي الْجُبْن والمصل إِذا اشْترط من ذَلِك ضربا مَعْلُوما وأجلا مَعْلُوما ومكانا مَعْلُوما يُوفيه فِيهِ
91 - وَلَا خير فِي السّلم فِي القصيل وَلَا فِي الْحَشِيش احمالا وَلَا أوقارا وَلَا حزما
92 - وَإِذا اخْتلف الرّجلَانِ فِي السّلم فَقَالَ الَّذِي أسلم أسلمت إِلَيْك فِي ثوب يَهُودِيّ وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ السّلم بل هُوَ زطى وَلَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة فَإِن الَّذِي عَلَيْهِ السّلم يحلف بِاللَّه مَا هُوَ يَهُودِيّ فَإِن نكل عَن الْيَمين لزمَه ثوب يَهُودِيّ وَإِن حلف برِئ وعَلى الطَّالِب أَن يحلف بِاللَّه مَا هُوَ زطى على مَا ادّعى الآخر فَإِن نكل عَن الْيَمين لزمَه دَعْوَى صَاحبه وَإِن حلف برِئ ورد عَلَيْهِ رَأس مَاله
وَإِن قَامَت لَهما بَيِّنَة أخذت بَيِّنَة الطَّالِب فِي قَول آبي يُوسُف
93 - وَإِن اتفقَا أَنه ثوب يَهُودِيّ غير أَنَّهُمَا اخْتلفَا فِي الصّفة فَقَالَ الْمَطْلُوب طوله خَمْسَة أَذْرع فِي ثَلَاثَة أَذْرع وَقَالَ الطَّالِب بل هُوَ سِتَّة أَذْرع فِي ثَلَاثَة أَذْرع واتفقا على مَا سوى ذَلِك فَإِن هَذَا وَالْأول فِي الْقيَاس سَوَاء يَتَحَالَفَانِ ويترادان السّلم وبالقياس نَأْخُذ 29