مَا أَخذ الآخر من رَأس المَال وَمَا بَقِي من الطَّعَام بَينهمَا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو يُوسُف أما أَنا فَأرى الصُّلْح جَائِزا على الَّذِي صَالح وَإِن أَبى شَرِيكه كَانَ للَّذي صَالح رَأس مَاله وَكَانَ لشَرِيكه طَعَامه على حَاله فَإِن توى رَجَعَ على شَرِيكه بِنصْف مَا أَخذ وَهُوَ بِمَنْزِلَة رجلَيْنِ لَهما على رجل مائَة دِرْهَم فَصَالحه أَحدهمَا من حِصَّته على ثوب وأبى الآخر أَن يرضى فالمصالح الثَّوْب وَللْآخر خَمْسُونَ درهما على الْمَطْلُوب فَإِن تويت فَلهُ أَن يدْخل مَعَ صَاحب الثَّوْب فِي الثَّوْب فَيكون لَهُ نصفه إِلَّا أَن يرضى صَاحب الثَّوْب أَن يرد عَلَيْهِ خَمْسَة وَعشْرين درهما وَلَا يكون لَهُ من الثَّوْب شَيْء وَالْخيَار فِي ذَلِك إِلَى صَاحب الثَّوْب وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْكر السّلم
53 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى الرجل دَرَاهِم فِي طَعَام فَصَالحه على رَأس مَاله ثمَّ أَرَادَ أَن يَشْتَرِي بِرَأْس مَاله مِنْهُ بيعا قبل أَن يقبضهُ فَلَا خير فِي ذَلِك وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَشْتَرِي شَيْئا وَلَا يَأْخُذ إِلَّا سلمه بِعَيْنِه أَو رَأس مَاله بلغنَا ذَلِك عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ