أَنه لَا يعلم مَا رَأس مَاله وَهَذَا قَول أبي حنيفَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف هُوَ جَائِز

50 - وَلَو أسلم ثوبا فِي طَعَام فَإِن هَذَا جَائِز فِي قَول أبي حنيفَة وَإِن لم يعلم مَا قيمَة الثَّوْب من أجل أَن الثِّيَاب تخْتَلف فِي الغلاء والرخص فِي الْبلدَانِ وَإِنَّمَا تقوم بِالظَّنِّ والحرز وَأما الْفضة وَالذَّهَب وَالدَّرَاهِم فَإِنَّهُ يقدر على أَن يزنه حَتَّى يعلم مَا هُوَ فَهَذَا مُخَالف لذَلِك

51 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى رجل فِي طَعَام وَأخذ كَفِيلا ثمَّ صَالح الْكَفِيل على رَأس مَاله فَإِن الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَام بِالْخِيَارِ فَإِن شَاءَ أجَاز الصُّلْح وَأَعْطَاهُ رَأس المَال وَإِن شَاءَ رد الصُّلْح وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد

وَقَالَ أَبُو يُوسُف أما أَنا فَأرى الصُّلْح جَائِزا على الْكَفِيل وَلَا يلْزم الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَام من الصُّلْح شَيْء إِنَّمَا يكون عَلَيْهِ طَعَام مثل ذَلِك يردهُ على الْكَفِيل وَهَذَا بِمَنْزِلَة رجل كفل لرجل بِأَلف دِرْهَم فَصَالحه على خَادِم أَو ثِيَاب فَالصُّلْح جَائِز وَيرجع الْكَفِيل على الْمَكْفُول عَنهُ بِأَلف دِرْهَم

52 - وَإِذا أسلم الرّجلَانِ إِلَى رجل فِي طَعَام فَصَالحه أَحدهمَا على رَأس المَال وأبى الآخر أَن يُجِيز ذَلِك فَإِن الصُّلْح لَا يجوز من قبل أَنه لَا يكون لأَحَدهمَا دَرَاهِم وَللْآخر طَعَام فَإِن رَضِي الشَّرِيك بذلك كَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015