4 - وَإِن كَانَ رَأس المَال دَرَاهِم غير مَعْلُومَة فالسلم فَاسد لِأَنَّهُمَا إِن تتاركا لم يدر مَا هُوَ بدين عَلَيْهِ أَو وجد فِيهَا درهما زائفا لم يدر مَا هُوَ من الثّمن فِي قَول أبي حنيفَة
5 - وَإِذا اشْترط طَعَام قَرْيَة أَو أَرض خَاصَّة وَلَا يبْقى طعامها فِي أَيدي النَّاس فالسلم فَاسد لِأَنَّهُ أسلم فِيمَا يَنْقَطِع من أَيدي النَّاس
6 - وَلَا بَأْس بِأَن تَأْخُذ بعض رَأس مَالك وَبَعض مَا أسلمت فِيهِ إِذا حل الْأَجَل مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن أبي عمر عَن ابْن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ ذَلِك الْمَعْرُوف الْحسن الْجَمِيل
7 - فالسلم فِي جَمِيع مَا يُكَال وَجَمِيع مَا يُوزن مِمَّا لَا يَنْقَطِع من أَيدي النَّاس جَائِز وَالشعِير وَالْحِنْطَة والسمسم وَالزَّيْت وَالزَّبِيب وَالسمن وَمَا أشبهه من الْكَيْل وَالْوَزْن فَلَا بَأْس بِهِ