وَالْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مثل بِمثل يَد بيد وَالْفضل رَبًّا وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ مثل بِمثل يَد بيد وَالْفضل رَبًّا وَالْملح بالملح مثل بِمثل يَد بيد وَالْفضل رَبًّا
2 - مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ أسلم مَا يُكَال فِيمَا يُوزن وَأسلم مَا يُوزن فِيمَا يُكَال وَلَا تسلم مَا يُوزن فِيمَا يُوزن وَلَا مَا يُكَال فِيمَا يُكَال وَإِذا اخْتلف النوعان فِيمَا لَا يُكَال وَلَا يُوزن فَلَا بَأْس بِهِ اثْنَان بِوَاحِد يَد بيد وَلَا بَأْس يه نَسِيئَة وَإِن كَانَ من نوع وَاحِد مِمَّا لَا يُكَال وَلَا يُوزن فَلَا بَأْس بِهِ اثْنَان بِوَاحِد يَد بيد وَلَا خير فِيهِ نَسِيئَة
3 - وَإِذا أسلم الرجل فِي الطَّعَام كَيْلا مَعْلُوما وأجلا مَعْلُوما وَضَربا من الطَّعَام وسطا أَو جيدا أَو رديئا وَاشْتِرَاط الْمَكَان الَّذِي يُوفيه إِيَّاه فِيهِ فَهَذَا جَائِز وَإِن ترك شَيْئا من هَذَا لم يَشْتَرِطه فالسلم فَاسد