عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ أَفلا ترَوْنَ أَن الدِّيَة إِنَّمَا تجب على الْعَاقِلَة بِقَضَاء القَاضِي بِالْبَيِّنَةِ وَأَن الْإِقْرَار مِنْهُ يخْتَلف قبل قَضَاء القَاضِي وَبعده وَقد كَانَ أَبُو حنيفَة يَقُول لَو أَن رجلا قتل رجلا خطأ فَلم يقْض عَلَيْهِ القَاضِي بِالدِّيَةِ حَتَّى صَالحه على عشْرين ألف دِرْهَم أَو على مِائَتي بعير أَو على أَلفَيْنِ دِينَار أَو ثَلَاثَة آلَاف شَاة أَو ثَلَاثمِائَة بقرة لم يجز ذَلِك ورد ذَلِك إِلَى الدِّيَة وَكَانَ يَقُول لَو قضي القَاضِي بِأَلف دِينَار فَصَالح على عشْرين ألف دِرْهَم كَانَ جَائِزا وَكَذَلِكَ لَو صَالح على مِائَتي بعير بِأَعْيَانِهَا كَانَ جَائِزا لِأَنَّهُ يَقُول النَّفس لم تصر مَالا من هَذِه الْأَمْوَال حَتَّى يقْضِي بهَا القَاضِي أَو لَا ترَوْنَ أَيْضا لَو أَن رجلا أقرّ عِنْد القَاضِي بقتل رجل خطأ واقام ولي الْجِنَايَة عَلَيْهِ الْبَيِّنَة بِالدِّيَةِ قضينا بِالدِّيَةِ على الْعَاقِلَة وَلم نلتفت إِلَى إِقْرَار الْجَانِي فان قَالَ ولي الْجِنَايَة إِنِّي لَا أعلم أَن لي بَيِّنَة فَاقْض لي عَلَيْهِ فِي مَاله فَقضيت عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ فِي مَاله مَال الْجَانِي باقراره ثمَّ اصاب ولي الْجِنَايَة بَيِّنَة وَأَرَادَ أَن يحول ذَلِك إِلَى الْعَاقِلَة عَاقِلَة الْجَانِي لم يكن لَهُ ذَلِك لِأَنِّي قضيت بِهِ فِي مَاله فَلَا أحوله إِلَى غَيره وَلَو أَنه أقرّ فَقَالَ ولي الْجِنَايَة للْقَاضِي لَا تعجل بِالْقضَاءِ لي فِي مَاله لعلى أجد بَينه فَأَخَّرَهُ القَاضِي ثمَّ وجد بَيِّنَة قضي لَهُ القَاضِي على الْعَاقِلَة وَلَا يشبه قَضَاء القَاضِي على الْعَاقِلَة غير قَضَائِهِ لِأَن الْحق لَا يلْزم الْعَاقِلَة