فِي الْبِئْر رجل فَمَاتَ فَرفع ذَلِك إِلَى القَاضِي فقضي بذلك وبالجناية الَّتِي كَانَ لم يقْض بهَا فانه يقْضِي بذلك على بني تَمِيم وَلَا يتَحَوَّل الْعقل عَنْهُم بتحول وَلَاء الْمَرْأَة إِلَى هَمدَان فَصَارَت حَال الْمَرْأَة حَالين فِي الْوَلَاء الأول وَالْوَلَاء الثَّانِي فَكَذَلِك الْوَلَاء هُوَ بِمَنْزِلَة هَذَا إِذا انْتقل والخصم فِي الْجِنَايَة حَتَّى تثبت على بني تَمِيم الْمَرْأَة أَنَّهَا هِيَ الجانية قَالُوا فَلم لَا تجْعَل العاقلتين هَكَذَا مَنْقُول إِذا جنى وعاقلته أهل عطاه الْكُوفَة ثمَّ حول إِلَى عَطاء الْبَصْرَة قبل أَن يقْضِي فالجناية لم يتَحَوَّل عَن أهل الْكُوفَة لِأَنَّهُ جنى وَهُوَ من أهل الْكُوفَة قيل لَهُم لَا يشبه هَذَا الْوَلَاء لِأَن الرجل إِذا قتل الْقَتِيل وَجَبت عَلَيْهِ نفس الْقَتِيل فَصَارَت عَلَيْهِ النَّفس وَلم يجب على الْعَاقِلَة حَتَّى يقْضِي بهَا بِبَيِّنَة وَلَو كَانَت وَجَبت على الْعَاقِلَة قبل أَن يقْضِي بهَا عَلَيْهِم بِبَيِّنَة لَكَانَ الرجل إِذا أقرّ بقتل خطأ لم يجب عَلَيْهِ بذلك شَيْء لِأَنَّهُ إِنَّمَا أقرّ على الْعَاقِلَة إِلَّا أَن يكون لَهُ مَعَهم ديوَان فَيكون عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء لِأَن الْعقل إِنَّمَا يجب على الْعَاقِلَة بِالْبَيِّنَةِ
أَرَأَيْتُم لَو أقرّ أَنه قتل ولي هَذَا الرجل خطأ وَأَنه خَاصم هَذَا الرجل إِلَى قَاضِي كورة كَذَا وَكَذَا فَقَامَتْ بذلك الْبَيِّنَة فقضي بِهِ القَاضِي على عَاقِلَته من أهل ديوَان الْكُوفَة فَقَالَ ولي الْجِنَايَة صدقت قد كَانَ هَذَا وَكذب بذلك الْعَاقِلَة أَكَانَ يجب على الرجل فِي مَاله شَيْء لَيْسَ يجب عَلَيْهِ فِي مَاله قَلِيل وَلَا كثير إِلَّا أَن يكون لَهُ عَطاء مَعَهم فَيكون