وَكَذَلِكَ لَو أَن رجلا لم يكن لَهُ عَطاء وَكَانَ مَسْكَنه الْكُوفَة فَقتل رجلا خطأ فَلم يقْض القَاضِي على الْعَاقِلَة بِالدِّيَةِ حَتَّى تحول عَن الْكُوفَة وأتى الْبَصْرَة فاتخدها دَارا وأوطنها ثمَّ رفع إِلَى القَاضِي فان القَاضِي يقْضِي على عَاقِلَته الَّذِي بِالْبَصْرَةِ بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاث سِنِين وَلَا يلْتَفت إِلَى عَاقِلَته بِالْكُوفَةِ
وَلَو كَانَ قضى بِالدِّيَةِ فِي الْكُوفَة فِي ثَلَاث سِنِين على عَاقِلَته بِالْكُوفَةِ ثمَّ انْتقل بعد ذَلِك قبل أَن يُؤْخَذ الدِّيَة إِلَى الْبَصْرَة فاتخذها دَارا لم تبطل الدِّيَة عَن عَاقِلَته بِالْكُوفَةِ وَكَذَلِكَ صَاحب الْعَطاء الْمُنْتَقل بعطائه إِلَى الْبَصْرَة وَكَذَلِكَ لَو أَن رجلا من أهل الْبَادِيَة قتل رجلا خطأ فَلم يقْض عَلَيْهِ بِشَيْء حَتَّى قدم مصرا من أَمْصَار الْمُسلمين فالتحق فِي الدِّيوَان والخذه مسكنا وَترك الْبَادِيَة ثمَّ رفع إِلَى القَاضِي فان القَاضِي يقْضِي على عَاقِلَته بِالدِّيَةِ من أهل الْمصر من أهل الدِّيوَان وَلَا يقْضِي على أهل الْبَادِيَة بِشَيْء وَلَو كَانَ القَاضِي قضي على عَاقِلَته بالبادية بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاث سِنِين فِي أَمْوَالهم ثمَّ صَارَت حَاله إِلَى مَا وصفت لَك لم يتَحَوَّل ذَلِك عَن أهل الْبَادِيَة بتحويل الرجل إِلَى الْمصر لِأَن الْجِنَايَة لم تجنها الْعَاقِلَة إِنَّمَا جناها الرجل فانما يكون على الْعَاقِلَة إِذا قضي بهَا عَلَيْهِم وَلَو أَن قوما من أهل الْبَادِيَة قضي عَلَيْهِم بِالدِّيَةِ فِي أَمْوَالهم فِي