أحدهم قَتِيلا خطأ فديته على عَاقِلَته فِي ثَلَاث سِنِين وَهُوَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْمُسلم وَمن لم يكن مِنْهُم لَهُ عَاقِلَة أَو لم يَكُونُوا يتعاقلون فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضِي بهَا القَاضِي وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا مضى من السنين بعد الْقَتْل وَإِن مضى سنُون كَثِيرَة وَلَا يعقل كَافِر عَن مُسلم وَلَا مُسلم عَن كَافِر وَالْكفَّار يتعاقلون فِيمَا بَينهم وَإِن اخْتلفت مللهم
وَمن قتل قَتِيلا وَهُوَ من أهل الْكُوفَة وَله بهَا عَطاء فَلم يقْض على عَاقِلَته بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاث سِنِين حَتَّى حول ديوانه فَجعل عطاؤه واسْمه فِي ديوَان أهل الْبَصْرَة ثمَّ رَجَعَ ذَلِك إِلَى القَاضِي فانه يقْضِي بِالدِّيَةِ على عَاقِلَته من أهل الْبَصْرَة وَلَو قضي القَاضِي بِالدِّيَةِ على عَاقِلَة أهل الْكُوفَة فِي ثَلَاث سِنِين وَأخذ مِنْهُم ثلث ب الدِّيَة لسنة أَو لم يُؤْخَذ إِلَّا أَنه قد قضي بهَا ثمَّ حول اسْمه عَنْهُم فَجعل فِي ديوَان أهل الْبَصْرَة كَانَت الدِّيَة على الْعَاقِلَة الَّذين قضي عَلَيْهِم لَا ينْتَقل ذَلِك عَنْهُم وَيُؤْخَذ مِنْهُ فِي عطائه بِالْبَصْرَةِ بِحِصَّتِهِ وَلَو قلوا بعد مَا قضي القَاضِي عَلَيْهِم بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاث سِنِين وَأخذ مِنْهُم الثُّلُث أَو الثُّلثَيْنِ ضم إِلَيْهِم أقرب الْقَبَائِل مِنْهُم فِي النّسَب حَتَّى يعقلوا عَنْهُم وَلَا يشبه قلَّة الْعَاقِلَة بعد الْقَضَاء بحول الرجل بعطائه من بلد إِلَى بلد لِأَن الَّذين يضافون إِلَيْهِم عَاقِلَة وَاحِدَة وَهَذِه عَاقِلَة مُسْتَقلَّة