أَو أحدث شَيْئا فِي الطَّرِيق فقضي عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ للَّذي وَقع فِي الْبِئْر ولولى الْقَتِيل وسعى فِيمَا بَينهم ثمَّ عطب بذلك الَّذِي أحدث فِي الطَّرِيق إِنْسَان فَمَاتَ فانه يشاركهم فِي الْقيمَة الَّتِي أخذُوا لِأَنَّهُ أحدث ذَلِك فِي الطَّرِيق قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ وَقع فِي الْبِئْر إِنْسَان آخر فَمَاتَ
وَلَو حفر بِئْرا أُخْرَى فِي الطَّرِيق بعد مَا قضي عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ فَوَقع فِيهَا إِنْسَان فَمَاتَ قضي عَلَيْهِ القَاضِي بِقِيمَة أُخْرَى
وَلَو وَقع فِي الْبِئْر الأولى فرس فعطبت أَو بَهِيمَة كَانَ عَلَيْهِ قيمتهَا دينا فِي رقبته يسْعَى فِيهِ بَالغا مَا بلغ لَا يُشَارك أهل الْجِنَايَة وَلَا يشركونه أَلا ترى أَن مكَاتبا لَو قتل رجلا خطأ أَو اسْتهْلك مَالا فقضي عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ فِي الْقَتْل وَقضي عَلَيْهِ بِالْمَالِ بَالغا مَا بلغ
وَإِذا قتل ابْن الْمكَاتب من أمته قَتِيلا خطأ فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمكَاتب يسْعَى فِي ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْمكَاتب اشْتَرَاهُ شِرَاء وَكَذَلِكَ أَبوهُ وَأمه إِذا كَانُوا فِي ملكه وَكَذَلِكَ أم وَلَده يغرم قيمتهَا وَلَا يدْفع شَيْئا من هَؤُلَاءِ وَلَو كَانَ عبد لَهُ جنى جِنَايَة أَو أمة كَانَ عَلَيْهِ أَن يَدْفَعهُ أَو يفْدِيه وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْقَتْل عمدا فَصَالح عَن عَبده كَانَ صلحه جَائِزا
وَلَو قتل هُوَ بِنَفسِهِ رجلا عمدا فَصَالح عَن نَفسه فَهُوَ جَائِز وَيلْزمهُ المَال فان عجز وَلم يؤد المَال بَطل عَنهُ المَال فِي قَول أبي حنيفَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَالْمَال لَهُ لَازم عجز أَو لم يعجز