وَإِذا قتل الْمكَاتب رجلا خطأ ثمَّ إِنَّه قتل آخر ثمَّ إِنَّه قضي عَلَيْهِ لأَحَدهمَا بِنصْف الْقيمَة وَالْآخر غَائِب ثمَّ قتل رجلا آخر خطأ ثمَّ عجز وَاخْتَارَ مَوْلَاهُ دَفعه فانه يدْفع نصفه إِلَى الآخر وَيتبع الْمقْضِي لَهُ الأول بذلك النّصْف الْمَدْفُوع إِلَيْهِ فَيُبَاع فِيهِ وَيدْفَع النّصْف الْبَاقِي إِلَى الآخر والأوسط الَّذِي لم يقْض لَهُ فِيهِ بِشَيْء وَيضْرب فِيهِ الآخر بِخَمْسَة آلَاف والأوسط بِعشْرَة آلَاف
وَإِذا قتل الْمكَاتب رجلا خطأ وَله وليان فَقضى عَلَيْهِ القَاضِي لأَحَدهمَا بِنصْف الْقيمَة وَلم يقْض للْآخر بِشَيْء ثمَّ قتل آخر فجَاء آخر فخاصم إِلَى القَاضِي وَهُوَ مكَاتب بعد فانه يقْضِي لَهُ بِثَلَاثَة أَربَاع الْقيمَة من قبل أَن النّصْف الْبَاقِي الْمقْضِي فِيهِ للْأولِ لَا جِنَايَة فِيهِ فَيَقْضِي لَهُ بِنصْف الدِّيَة فِيهِ فَيصير لَهُ بذلك نصف الْقيمَة وَالنّصف الْبَاقِي يقْضِي لَهُ بِنصفِهِ وَإِن عجز الْمكَاتب وَجَاء الْأَوْسَط فانه يدْفع إِلَيْهِ ربع العَبْد أَو يفْدِيه مَوْلَاهُ بِنصْف الدِّيَة وَإِذا قتل الْمكَاتب رجلا خطأ ثمَّ اعور فَقتل آخر خطأ ثمَّ خاصما فان عَلَيْهِ قِيمَته صَحِيحا نصفهَا للآول وَنِصْفهَا بَينهمَا يضْرب فِيهِ الآخر بِالدِّيَةِ وَالْأول بِالدِّيَةِ إِلَّا مَا كَانَ أَخذ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فَقَأَ عينه إِنْسَان أَو نقصت الْقيمَة من سعر أَو عيب حَتَّى يذهب بعض ثمنه من أجل ذَلِك الْعَيْب
وَإِذا قتل الْمكَاتب رجلا خطأ وحفر بِئْرا فَوَقع فِيهَا إِنْسَان فَمَاتَ