فدياه بِالدِّيَةِ

وَلَو كَانَ هَذَا العَبْد ابْن الْمكَاتب ولد عِنْده من أمة لَهُ كَانَ عَلَيْهِ أَن يسْعَى فِي الْأَقَل من نصف قِيمَته وَنصف أرش الْجِنَايَة وَلَيْسَ على الْمولى الَّذِي لم يُكَاتب شَيْء حَتَّى يعْتق أَو يستسعى ثمَّ يضمن الْأَقَل من نصف قِيمَته وَمن نصف أرش الْجِنَايَة وَإِذا كَانَ العَبْد بَين أثنين فكاتب أَحدهمَا حِصَّته بِغَيْر أَمر شَرِيكه ثمَّ إِن العَبْد ولد لَهُ من أمة لَهُ ابْن فِي الْمُكَاتبَة فجنى ابْنه جِنَايَة على الْأَب ثمَّ أدّى الْأَب فَعتق فان فِي عتق الابْن نصف قيمَة نَفسه يسْعَى فِيهَا للْمولى الَّذِي لم يُكَاتب وَالَّذِي لم يُكَاتب بِالْخِيَارِ فِي الْمكَاتب على مَا وصفت لَك وَأما أم ولد الْمكَاتب فان الْمكَاتب ضَامِن لنصف قيمتهَا للَّذي لم يُكَاتب من قبل أَنَّهَا أم ولد فَلَا تسْعَى فِي حَال وَأما جِنَايَة الابْن على الْأَب فقد جنى حِين جنى وَنصفه مكَاتب مَعَ أَبِيه وَنصفه رَقِيق وَالْأَب على تِلْكَ الْحَال فَمَا كَانَ فِي الْأَب من حِصَّة الَّذِي لم يُكَاتب فَهُوَ فِي عنق الابْن يبطل من ذَلِك النّصْف وَيثبت نصفه وَهُوَ ربع الْجِنَايَة فِي النّصْف الَّذِي أَخذه الْمولى من الابْن وَيكون على الابْن الْأَقَل من نصف قِيمَته وَمن ربع قيمَة الْمكَاتب للْمولى الَّذِي لم يُكَاتب فَيكون قصاصا وَلَا يكون لأحد على أحد شَيْء

وَإِذا كَاتب الرجل أمة بَينه وَبَين رجل على حِصَّة مِنْهَا ثمَّ إِنَّهَا ولدت ولدا فازدادت خيرا أَو نقصت بِعَيْب ثمَّ أدَّت فأعتقت فَاخْتَارَ الشَّرِيك أَن يضمن الَّذِي كَاتب وَهُوَ مُوسر فانه يضمن نصف قيمتهَا يَوْم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015