- بَاب جِنَايَة الْمكَاتب بَين اثْنَيْنِ

- وَإِذا كَانَ العَبْد بَين اثْنَيْنِ فكاتبه أَحدهمَا على نصِيبه بِغَيْر أَمر صَاحبه ثمَّ جنى جِنَايَة ثمَّ ادى فَعتق فانه يقْضِي على الْمكَاتب بِالْأَقَلِّ من نصف قِيمَته وَنصف أرش الْجِنَايَة فَأَما الشَّرِيك الَّذِي لم يُكَاتب فانه يَأْخُذ من شَرِيكه نصف مَا أَخذ من الْمكَاتب وَيرجع بِهِ الشَّرِيك على الْمكَاتب وَالشَّرِيك الَّذِي لم يُكَاتب بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد فِي نصف قِيمَته وَيكون الْوَلَاء بَينهمَا وَإِن شَاءَ ضمن شَرِيكه الَّذِي كَاتب العَبْد إِن كَانَ مُوسِرًا وَيرجع بذلك على العَبْد فاذا فعل الشَّرِيك الَّذِي لم يُكَاتب إِحْدَى هَذِه الْخِصَال وَقبض فَهُوَ ضَامِن للأقل من نصف قيمَة الْمكَاتب وَنصف أرش الْجِنَايَة وَلَو خَاصم الْمكَاتب فِي الْجِنَايَة قبل أَن يعْتق فقضي عَلَيْهِ القَاضِي بِنصْف أَرْشهَا ثمَّ إِنَّه عجز عَن الْمُكَاتبَة ورد رَقِيقا فانه يُبَاع نصفه فِيمَا قضى بِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ النّصْف الَّذِي كَاتب وَيُقَال للْمولى الآخر الَّذِي لم يُكَاتب ادْفَعْ نصيبك بِنصْف الْجِنَايَة أَو افده بِنصْف أرش الْجِنَايَة

وَإِذا كَانَ العَبْد بَين اثْنَيْنِ فكاتب أدهما حِصَّته بِغَيْر أَمر شَرِيكه ثمَّ اشْترى الْمكَاتب عبدا فجنى عِنْده جِنَايَة ثمَّ إِن الْمكَاتب أدّى فَعتق فانه يُخَيّر الْمكَاتب وَالَّذِي لم يُكَاتب فان شاءا دفعاه وَإِن شاءا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015