عشر جزأ من العَبْد إِلَيْهِ أَو افده بِقِيمَة الْجَارِيَة فأيما ذَلِك فعل لم يرجع على الْغَاصِب بِشَيْء وَإِذا اغتصب الرجل عبدا فَقتل مَوْلَاهُ أَو قتل عبدا لمَوْلَاهُ وَقِيمَته أَكثر من قِيمَته ثمَّ رده الْغَاصِب على مَوْلَاهُ فان الْغَاصِب ضَامِن لقيمة العَبْد الَّذِي اغتصب أَلا ترى أَن العَبْد المغتصب لَو قتل نَفسه ضمنته الْغَاصِب فَكَذَلِك قَتله عبد مَوْلَاهُ أَو مَوْلَاهُ وَكَذَلِكَ لَو اسْتهْلك الْمولى مَوْلَاهُ أَو عبد مَوْلَاهُ وَكَذَلِكَ لَو اسْتهْلك الْمولى مَالا أَو مَتَاعا يبلغ قِيمَته أَو يزِيد فان كَانَ لَا يبلغ قِيمَته فانما يضمن الْغَاصِب الْأَقَل من ذَلِك وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وفيهَا قَول آخر قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِن الْغَاصِب لَا يضمن من ذَلِك شَيْئا لِأَن العَبْد لَا يلْحقهُ من هَذَا شَيْء أَلا ترى أَنه لَا يدْفع بِشَيْء مِنْهُ وَلَا يُبَاع فِيهِ وَلَيْسَ هَذَا كقتله نَفسه وَإِذا اغتصب الرجل عبدا ثمَّ أمره أَن يقتل رجلا فَقتله ثمَّ رد إِلَى مَوْلَاهُ فَقتل عِنْده آخر فَاخْتَارَ الْمولى أَن يَدْفَعهُ فانه يَدْفَعهُ إِلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ وَيضمن الْغَاصِب نصف قِيمَته فيدفعها إِلَى الْمولى ويدفعها الْمولى إِلَى أَوْلِيَاء الْقَتِيل الأول ثمَّ يرجع بهَا الْمولى على الْغَاصِب وَأمر الْغَاصِب هَاهُنَا وَغير أمره سَوَاء من قبل أَنه جنى وَهُوَ بِيَدِهِ وَهُوَ قَول