ادْفَعْ هَذَا الْجُزْء إِلَى الْغَاصِب أَو افده بِقِيمَة الْجَارِيَة فان دَفعه رَجَعَ عَلَيْهِ بِقِيمَة الْغُلَام فَيدْفَع مِنْهَا إِلَى ولي قَتِيل الْغُلَام جزأ من أحد عشر جزأ وَيرجع بِهِ على الْغَاصِب وَإِن فدَاه فدَاه بِقِيمَة الْجَارِيَة وَيرجع بِقِيمَة الْغُلَام فَذَلِك قصاص وَيدْفَع مَكَان ذَلِك الْجُزْء إِلَى ولي قَتِيل الْغُلَام جزأ من أحد عشر جزأ من قِيمَته وَيرجع بِمثلِهِ على الْغَاصِب من الْقيمَة فان قَالَ ولي الْقَتِيل قَتِيل الْجَارِيَة أَنا أضْرب فِي الْغُلَام بِقِيمَتِهَا وَدفع إِلَيْهِم يضْرب ولي قَتِيل الْجَارِيَة بِقِيمَتِهَا وَيضْرب ولي قَتِيل الْغُلَام بِالدِّيَةِ فَيكون بَينهم على أحد عشر جزأ فان قدر على الْغَاصِب أَو أيسر أدّى إِلَى الْمولى قيمَة الْغُلَام وَقِيمَة الْجَارِيَة فَيدْفَع من قيمَة الْغُلَام إِلَى ولي قَتِيل الْغُلَام جزأ من أحد عشر جزأ من قِيمَته وَيرجع بِهِ على الْغَاصِب وَلَيْسَ لولى قَتِيل الْجَارِيَة إِلَّا مَا أَصَابَهُ من الْغُلَام وَلَا يُعْطي من قيمَة الْجَارِيَة شَيْئا لِأَن حَقه كَانَ فِي قيمَة الْجَارِيَة فَصَارَ كَأَنَّهُ صَالح بِهَذَا الْقدر من جَمِيع حَقه وَقد ذكر قبل هَذَا أَنه يرجع فِي قيمَة الْجَارِيَة بِتمَام حَقه وَإِن اخْتَار الْمولى الْفِدَاء فدَاه بِعشْرَة آلَاف وبقيمة الْجَارِيَة وَرجع على الْغَاصِب بِقِيمَة الْغُلَام وبقيمتين فِي الْجَارِيَة قيمَة مَكَان الْقيمَة الَّتِي أَدَّاهَا وَقِيمَة بِالْغَصْبِ فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَأما فِي قِيَاس قَول أبي يُوسُف وَقَول مُحَمَّد فان أدّى الْغَاصِب قيمَة الْغُلَام وقيمتين فِي الْجَارِيَة صَار كَأَن الْجَارِيَة كَانَت لَهُ فَيُقَال للْمولى ادْفَعْ جزأ من أحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015