والأوسط بِعشْرَة آلَاف وَيضمن الْمولى سدس قيمَة العَبْد للأوسط وَيرجع بذلك الْمولى على الأول الَّذِي كَانَ فِي يَدَيْهِ وَإِذا قتل العَبْد قَتِيلا خطأ وفقأ عين آخر فَدفعهُ الْمولى إِلَى المفقوءة عينه فَقتل عِنْده قَتِيلا آخر ثمَّ اجْتَمعُوا فَاخْتَارُوا دَفعه فان صَاحب الْعين يدْفع ثلثه إِلَى الآخر لِأَنَّهُ لم يكن لَهُ إِلَّا ثلثه وَيرد الثُّلثَيْنِ على الْمولى فيدفعه الْمولى إِلَى أَوْلِيَاء الْقَتِيلين يضْرب فِيهِ الأول بِعشْرَة آلَاف وَيضْرب فِي الآخر بِثُلثي الدِّيَة وَيضمن الْمولى للْأولِ سِتَّة أَجزَاء وثلثي جُزْء من سِتَّة عشر جُزْءا وثلثي جُزْء وَمن ثُلثي قيمَة العَبْد وَذَلِكَ خمْسا ثُلثي قيمَة العَبْد لِأَنَّهُ أتْلفه وَيرجع الْمولى بذلك على صَاحب الْعين من قبل أَن ولى الْقَتِيل الأول كَانَ لَهُ ثلثا العَبْد فَيدْخل عَلَيْهِ الآخر بِسِتَّة أَجزَاء وثلثي جُزْء من سِتَّة عشر جُزْءا وثلثي جُزْء من ثُلثي قيمَة العَبْد وَيرجع بذلك على الْمولى لِأَنَّهُ أتْلفه وَدفعه وَيرجع الْمولى بذلك على صَاحب الْعين