فَدفع بِهِ كَانَ الأول أَحَق بِهِ وَيضْرب بِالدِّيَةِ إِلَّا قيمَة العَبْد الَّذِي أَخذ فِي العور وَيضْرب الآخر بِالدِّيَةِ وَإِذا قتل العَبْد قَتِيلا خطأ وللمقتول وليان فَدفعهُ الْمولى إِلَى أَحدهمَا بِقَضَاء قَاض ثمَّ أَنه قتل عِنْده آخر فجَاء ولي الآخر وَالشَّرِيك الآخر فانه يُقَال للمدفوع إِلَيْهِ الأول ادْفَعْ نصفك إِلَى الآخر بِنصْف الدِّيَة أَو افده فان دَفعه برِئ من نصف الدِّيَة وَيرد النّصْف الْبَاقِي على الْمولى فَيُقَال لَهُ ادفعه أَو افده بِعشْرَة آلَاف وَخَمْسَة آلَاف للْآخر وَخَمْسَة آلَاف للأوسط فان دَفعه إِلَيْهِمَا اقتسماه على ذَلِك يضْرب فِيهِ الآخر بِخَمْسَة آلَاف وَيضْرب فِيهِ الْأَوْسَط بِخَمْسَة آلَاف وَيضمن الأول الَّذِي كَانَ عِنْده العَبْد الَّذِي جنى عِنْده الْجِنَايَة الثَّانِيَة ربع الْقيمَة للْمولى فيدفعها الْمولى إِلَى ولي الْقَتِيل الأول فَيكون فِي يَدي الأول ربع الْقيمَة وَربع عبد
وَإِذا قتل العَبْد قَتِيلا خطأ وَقتل آخر خطأ فَدفعهُ الْمولى إِلَى أَحدهمَا دون الآخر بِغَيْر قَضَاء قَاض فَقتل عِنْده قَتِيلا خطأ ثمَّ اجْتَمعُوا جَمِيعًا فَاخْتَارُوا الدّفع فان الأول الَّذِي دفع العَبْد إِلَيْهِ يُقَال لَهُ ادْفَعْ نصف العَبْد إِلَى الآخر ورد النّصْف الْبَاقِي على الْمولى فيدفعه الْمولى إِلَى الْأَوْسَط وَالْآخر وَيضْرب فِيهِ الآخر بِخَمْسَة الآف