وَإِذا نفحت الناخس كَانَ دَمه هدر وَلَو أَلْقَت صَاحبهَا الَّذِي عَلَيْهَا من تِلْكَ النخسة فَقتلته كَانَ الناخس ضَامِنا للدية على عَاقِلَته وَلَو وَثَبت بنخسته على رجل فَقتلته أَو وطِئت رجلا فَقتلته كَانَ ذَلِك على الناخس دون الرَّاكِب والواقف فِي ذَلِك وَالَّذِي يسير سَوَاء وَلَو نخسها باذن الرَّاكِب وَأمره كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة فعل الرَّاكِب وَإِن نفحت وَهِي تسير لم يكن عَلَيْهِ ضَمَان كَأَن الرَّاكِب هُوَ الَّذِي نخسها فان وطِئت رجلا فِي مسيرها وَقد نخسها هَذَا باذن الرَّاكِب وَأمره كَانَت الدِّيَة عَلَيْهِمَا جَمِيعًا إِذا كَانَت فِي فورها الَّذِي نخسها فِيهِ لِأَنَّهُمَا الْآن رَاكب وسائق فان سَارَتْ سَاعَة وَتركهَا من السُّوق فأوطأت إنْسَانا فَهُوَ على الرَّاكِب دون الناخس وَلَا يكون على الناخس شَيْء حَتَّى يعلم أَن الَّذِي أَصَابَت كَانَ فِي فورها الَّذِي نخسها فِيهِ
وَإِذا نخس الرجل الدَّابَّة وَلها سائق بِغَيْر إِذن السَّائِق فنفحت رجلا فَقتلته فالناخس ضَامِن وَكَذَلِكَ لَو كَانَ لَهَا قَائِد كَانَ على الناخس الضَّمَان دونهمَا فان كَانَ وَاحِد مِنْهُمَا أمره بذلك فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَلَا على وَاحِد مِنْهُمَا من قبل أَن الناخس الْآن سائق حِين سَاق باذن صَاحب الدَّابَّة ونفحتها جَبَّار
وَإِذا قاد الرجل الدَّابَّة فنخسها رجل آخر فانفلتت من الْقَائِد ثمَّ أَصَابَت من فورها ذَلِك فَمَا اصابت فِي فورها ذَلِك فَهُوَ على الناخس