وَإِذا سَار الرجل على دَابَّته فضربها أَو كبحها باللجام فَضربت برجلها أَو بذنبها لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَلَو خبطت بيد أَو رجل أَو كدمت أَو صدمت إنْسَانا فَقتلته كَانَ على عَاقِلَته فِي ذَلِك الضَّمَان لِأَنَّهُ رَاكب وَإِن كَانَ لَا يملكهَا وَلَو سقط مِنْهَا ثمَّ ذهبت على وَجههَا حَتَّى أَصَابَت إنْسَانا فَقتله لم يكن عَلَيْهِ الضَّمَان لِأَنَّهُ غير رَاكب وَلَا قَائِد وَلَا سائق وَهِي الْآن منفلتة جرحها جَبَّار لِأَنَّهَا عجماء بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّه قَالَ العجماء جَبَّار والعجماء هِيَ المنفلتة عندنَا
- قَالَ مُحَمَّد وَإِذا سَار الرجل على دَابَّة فِي الطَّرِيق فنخسها رجل أَو ضربهَا فنفحت رجلا فَقتلته كَانَ ذَلِك على الناخس دون الرَّاكِب بلغنَا ذَلِك عَن عبد الله بن مَسْعُود وَعمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنْهُمَا