لَا يقبل فِي ذَلِك وكَالَة أَرَأَيْت إِن عَفا الْغَائِب أَو صَالح ألم يكن هَؤُلَاءِ قد قتلوا من حرم دَمه وَإِذا مَاتَت الْمَرْأَة قبل الْقصاص فَورثَهَا أَخُوهَا أَو أَبوهَا كَانُوا شُرَكَاء فِي الْقصاص وَلَا يقتل الْقَاتِل حَتَّى يحضر جَمِيع وَرَثَة الْمَرْأَة لأَنهم قد صاورا شُرَكَاء وَإِن كَانَ الْقَاتِل من وَرَثَة الْمَرْأَة بَطل عَنهُ الْقصاص وَالدية للْوَرَثَة يرفع عَنهُ بِحِصَّتِهِ من ذَلِك وَلَو كَانَت الْمَرْأَة حَيَّة وَكَانَ الْقَاتِل أَبوهَا لم يكن عَلَيْهِ الْقصاص وَكَانَت عَلَيْهِ الدِّيَة فِي مَاله لِأَنَّهُ قد صَار لَهَا حَقًا فِي دَمه وَلَو كَانَ الْقَاتِل أَخا لَهَا كَانَ عَلَيْهِ الْقصاص وَإِن مَاتَت الْمَرْأَة وأخوها هَذَا عبد أَو كَافِر وَله ابْن حر مُسلم فَصَارَ لَهُ مِيرَاث من الْمَرْأَة بَطل الْقصاص عَن أَبِيه فان كَانَ أَبوهُ حرا فَعَلَيهِ الدِّيَة وَإِن كَانَ عبدا خير مَوْلَاهُ فان شَاءَ دَفعه وَعتق مِنْهُ نصيب أَبِيه وَيسْعَى لبقيتهم فِي حصصهم من قِيمَته وَإِن شَاءَ أمْسكهُ وفداه

- بَاب الْوكَالَة فِي الْخَطَأ

-

وَإِذا وكل الرجل بِطَلَب دم أَبِيه فِي الْخَطَأ وَكيلا وَهُوَ غَائِب أَو مَرِيض فوكله بِالْخُصُومَةِ فِي ذَلِك وَقبض المَال فَهُوَ جَائِز وَكَذَلِكَ إِذا كَانَت جِرَاحَة دون النَّفس خطأ وَكَذَلِكَ إِن كَانَت عمدا لَيْسَ فِيهَا قصاص فالوكاة فِيهَا جَائِزَة وَإِن كَانَ ولي الدَّم حَاضرا صَحِيحا لم أقبل مِنْهُ الْوكَالَة إِلَّا برضى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015