لَو خرجت بِهِ قرحَة أَو نهشته حَيَّة وَلَو اجْتمع هَذَا كُله فِيهِ مَعَ جِرَاحَة الرجل كَانَ على الرجل النّصْف إِذا لم يصبهُ إِنْسَان مَعَ ذَلِك وَكَانَ هَذَا كُله مرض مَعَ ذَلِك وَلَو أَصَابَهُ رجل آخر مَعَ ذَلِك كَانَ على الرجلَيْن ثلثا الدِّيَة لِأَنَّهُ قد مَاتَ من ذَلِك وَلَو أَصَابَهُ حجر قد وَضعه رجل أَو حَائِط تقدم إِلَى أَهله فِيهِ مَعَ جِرَاحَة رجل وجراحة سبع جعلت على الرجل الثُّلُث وعَلى صَاحب الْحَائِط الثُّلُث وأبطلت الثُّلُث وَلَا قصاص فِي شَيْء من هَذَا وَإِن كَانَ عمدا من قبل الَّذِي دخل فِيهِ من الْجراحَة الَّتِي لَا قصاص فِيهَا
وَلَو أَن رجلا جرحه رجل عمدا وسبعان أَو ثَلَاثَة ثمَّ مَاتَ من ذَلِك كُله كَانَ على الرجل نصف الدِّيَة وَكَذَلِكَ لَو أَصَابَهُ جرح من حجر أَو عَثْرَة أَو خرجت بِهِ قرحَة أَو نهشته حَيَّة أَو اجْتمع هَذَا كُله فِيهِ مَعَ جِرَاحَة الرجل كَانَ على الرجل النّصْف إِذا لم يصبهُ إِنْسَان مَعَ ذَلِك لِأَن هَذَا كُله مرض مَعَ ذَلِك
-
وَإِذا وكل الْوَارِث بِدَم ابيه وَكيلا فان وَكله باقامة الْبَيِّنَة على ذَلِك فَأَنِّي أقبل الْوكَالَة على ذَلِك وَلَا أقبلها فِي الْقَتْل فاذا اثْبتْ الدَّم وَوَقع الْقصاص فَلَا بُد من أَن يحضر الوراث فَيقْتل أَو يُصَالح أَو يعْفُو وَلَا يقبل فِي ذَلِك وكَالَة وَكَذَلِكَ لَا أقبل وكَالَة فِي قصاص فِيمَا دون النَّفس وَلَا فِي حد لِأَنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّ صَاحب الْقصاص قد عَفا أَو صَالح وَلَكِنِّي أقبل الْوكَالَة باثبات الْبَيِّنَة