وَلَو شهد شَاهِدَانِ على رجل أَنه قطع إِصْبَع فلَان من يَده الْيُمْنَى وشهدا على آخر أَنه قطع إصبعا من تِلْكَ الْيَد لَا يَدْرُونَ من صَاحب هَذِه الإصبع وَلَا من صَاحب هَذِه الإصبع وَالْقطع عمد فان شَهَادَتهم بَاطِل لَا يجوز من قبل أَنهم لم يبينوا الشَّهَادَة أَي إِصْبَع قطع كل وَاحِد فَكَذَلِك لَو شهدُوا على الْخَطَأ أبطلت ذَلِك وَإِن كَانَت الدِّيَة سَوَاء أرايت لَو شهد شَاهد أَنه قطع إصبعه وَشهد آخر أَنه اسْتهْلك لَهُ ألف دِرْهَم أَكنت أُجِيز شَهَادَتهمَا
وَإِذا شهد شَاهِدَانِ أَنه قطع إِصْبَع هَذَا الرجل الْإِبْهَام عمدا وَشهد على المقطوعة إبهامه أَنه قطع كف الْقَاطِع تِلْكَ عمدا من الْمفصل ثمَّ برئا جَمِيعًا فانه يُخَيّر صَاحب الْكَفّ المقطوعة فان شَاءَ قطع مَا بَقِي من يَده تِلْكَ وَإِن شَاءَ أَخذ دِيَة كَفه من مَاله وَبَطلَت الإصبع من قبل أَن هَذَا حَيْثُ قطع الْكَفّ لم يكن مقتصا من الإصبع لِأَنَّهُ وضع السكين فِي غير موضعهَا أَلا ترى أَنه لَو اجْتمع على قطع الْكَفّ رجلَانِ أَحدهمَا صَاحب الْإِبْهَام كَانَت عَلَيْهِمَا دِيَة الْكَفّ وَبَطلَت الْإِبْهَام وَلَو أَن شَاهِدين شَهدا على رجل أَنه قطع يَد رجل من الْمفصل وَشهد آخرَانِ أَنه جرحه سبع أَو سبعان أَو أَصَابَهُ حجر فَشَجَّهُ أَو عثر فَانْكَسَرت رجله أَو جرح نَفسه أَو جرحه عبد لَهُ ثمَّ مَاتَ من ذَلِك كُله فَلَا قصاص على قَاطع الْيَد وَعَلِيهِ نصف الدِّيَة وَلَو قطع رجل يَد رجل خطأ وجرحه سبع وجرح عبد لَهُ جرح نَفسه ثمَّ مَاتَ من ذَلِك كُله فعلى قَاطع الْيَد ربع الدِّيَة وَكَذَلِكَ