ثمَّ برأَ الْمُقْتَص مِنْهُ ثمَّ قطع أَحدهمَا ذِرَاع صَاحبه الَّتِي قطعت الْكَفّ مِنْهَا فَلَا قصاص فِيهِ وَإِن كَانَا سَوَاء لَيْسَ فِي هَذَا قصاص

- بَاب الْقصاص فِي النَّفس مِمَّا يقْتَصّ مِنْهُ وَمِمَّا لَا يقْتَصّ مِنْهُ

-

وَإِذا ضرب الرجل الرجل بِالسَّيْفِ فَلم يزل صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فَشهد على ذَلِك شَاهِدَانِ فان عَلَيْهِ الْقصاص مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ بذلك وَلَا يَنْبَغِي للشُّهُود أَن يسْأَلُوا أمات من ذَلِك أم لَا وَكَذَلِكَ بِهَذَا فِي الْخَطَأ أَلا ترى أَن الشُّهُود لَو شهدُوا أَنه مَاتَ كَانُوا قد شهدُوا عَلَيْهِ بِمَا يعلم القَاضِي أَنهم فِيهِ كذبة فَكيف يحملهم على الْكَذِب وَهُوَ يعلم فان شهدُوا أَنه قد مَاتَ من ذَلِك فشهادتهم جَائِزَة إِذا كَانُوا عُدُولًا

وَإِذا قَالُوا لم يزل صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فقد شهدُوا بِالْعلمِ الظَّاهِر الْمَعْرُوف الَّذِي لَا يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يكلفهم غَيره وَلَا يحملهم على الْبَاطِل وَإِذا شهد شَاهِدَانِ على رجل أَنه ضرب رجلا بِالسَّيْفِ حَتَّى مَاتَ لم يزيدا على ذَلِك فَهَذَا عمد فان سَأَلَهُمَا القَاضِي أتعمد ذَلِك فانه أوثق فان لم يسألهما فَهُوَ عمد وَكَذَلِكَ إِذا شهدُوا أَنه طعنه بِرُمْح أَو رَمَاه بِسَهْم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015