بِالْعَفو أَيْضا وَالْقَاتِل يجْحَد ذَلِك بَطل حق الشَّاهِد الأول وَكَانَ للْبَاقِي نصف الدِّيَة إِذا أكذبهما الْقَاتِل وَلَو أَن رجلا أَخذ السكين فوجأ بهَا رَأس إِنْسَان فأوضحت ثمَّ جر السكين قبل أَن يرفعها حَتَّى شجه أُخْرَى إِلَى جَانبهَا فاتصلت أَو لم تتصل فان هَذِه مُوضحَة وَاحِدَة وَعَلِيهِ فِيهِ الْقصاص وَلَو أَن هَذَا كَانَ خطأ كَانَ فِيهِ أرش مُوضحَة وَاحِدَة وَلَكِن لَو رفع السكين ثمَّ وجأه أُخْرَى إِلَى جنبها فاتصلت أَو لم تتصل فان هَذِه مُوضحَة اخرى يقْتَصّ مِنْهَا فِي الْعمد وَعَلِيهِ فِي الْخَطَأ أرش الموضحتين لِأَنَّهُ قد رفع يَده وَالْأول لم يرفع يَده فَلذَلِك اخْتلف وَإِذا فَقَأَ الرجل عين الرجل وَفِي عينه تِلْكَ بَيَاض ينقصها فان المفقوءة عينه بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اقْتصّ من عينه النَّاقِصَة إِن شَاءَ أَخذ دِيَة عينه وَإِن كَانَت المفقوءة هِيَ النَّاقِصَة فَلَيْسَ فِيهَا قصاص وفيهَا حكم عدل

وَإِذا قطع الرجل يَد الرجل وفيهَا ظفر مسود أَو جرح لَا ينقصها فان فِيهَا الْقصاص لِأَن هَذَا لَا ينقص وَإِذا قطع الرجل من كف الرجل إصبعا زَائِدَة فَلَا قصاص فِيهَا وفيهَا حكم عدل وَإِن قطع الْكَفّ كلهَا فَكَانَت تِلْكَ الإصبع توهن الْكَفّ وتنقصها فَلَا قصاص فِيهَا وفيهَا حكم عدل وَإِن كَانَت لَا تنقصها وَلَا توهنها فَفِيهَا الْقصاص وَإِذا قطع الرجل يَد الرجل من الْمفصل فبرأت ثمَّ اقْتصّ مِنْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015