قَالَ نعم قلت وَيصير للْآخر الدّين فِي نصف العَبْد قَالَ نعم قلت وَسَوَاء أَن كَانَ قضي بِالْعَبدِ لولى الأول أَو لولى الآخر قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت مكَاتبا قتل ثَلَاثَة نفر خطأ فقضي عَلَيْهِ لأَحَدهم ثمَّ إِن العَبْد عجز مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يكون للمقضي لَهُ فِي ثلث رَقَبَة العَبْد ثلث قِيمَته دينا عَلَيْهِ وَتَكون جِنَايَة الآخرين فِي ثُلثي رَقَبَة العَبْد فان شَاءَ الْمولى فدى ثلثه بِجَمِيعِ الجنايتين وَإِن شَاءَ دَفعه قلت أَرَأَيْت مكَاتبا قتل رجلَيْنِ خطأ فقضي لأحهما بِقِيمَة ولال يعلم بِجِنَايَة اخر ثمَّ جَاءَ الآخر مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يقْضِي للْآخر على الْمكَاتب بِنصْف الْقيمَة فَيكون لَهُ وَيرجع الْمكَاتب على الأول بِنصْف الْقيمَة قلت أَرَأَيْت إِن خاصمه ولى أَحدهمَا وَقد علم بِالْجِنَايَةِ الْأُخْرَى بكم يقْضِي لهَذَا بِنصْف الْقيمَة أَو بجميعها قَالَ بل بِنصْف الْقيمَة قلت وَلم قَالَ لِأَن الجنايتين جَمِيعًا فِي عُنُقه وَإِنَّمَا حق هَذَا فِي نصف الْقيمَة

قلت أَرَأَيْت مكَاتبا قبل رجلا خطأ ثمَّ قتل بعد ذَلِك آخر خطأ فقضي عَلَيْهِ باحدى الجنايتين ثمَّ قتل آخر خطأ ثمَّ جَاءَ الْآخرَانِ يطلبان بعد ذَلِك مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يكون للمقضي لَهُ الأول نصف الْقيمَة قيمَة العَبْد الَّتِي كَانَ قضي لَهُ بهَا وَيَقْضِي للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ الثَّالِث بِنصْف قيمَة العَبْد أَيْضا خَاصَّة وَيَقْضِي لَهُ أَيْضا وَللْآخر الَّذِي كَانَ مَعَ الأول بِنصْف الْقيمَة فَيكون بَينهمَا على ثَلَاثَة يضْرب فِيهَا الثَّالِث بِخَمْسَة آلَاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015